الشيخ محمد تقي التستري
151
النجعة في شرح اللمعة
« أن تقربها ولا أن تبيعها » الضمير راجع إلى الجارية البنت لا الأمّ وكذلك في الخبر الثاني « احبس الجارية » المراد البنت لا الأمّ . وأمّا ولد المتعة فروى التّهذيب ( في 82 من أخبار تفصيل أحكام نكاحه ) « عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل الرّضا عليه السّلام وأنا أسمع عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد ، فشدّد في ذلك ، وقال : يجحد وكيف يجحد - إعظاما لذلك - قال الرّجل : فإن اتّهمها ؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوّج إلَّا مأمونة - الخبر » . وأمّا نفيه بغير لعان فروى الفقيه ( في 5 من أخبار لعانه ) والتّهذيب ( في 12 من أخبار لعانه ) « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام قال : لا - يلاعن الرّجل الحرّ الأمة ولا الذّمّيّة ولا الَّتي يتمتّع بها » وحملا قوله عليه السّلام فيه « الأمّة ولا الذّميّة » على ما إذا كانتا مملوكتين له لا متزوّجتين به دائما وإلَّا فيجري فيهما اللَّعان . ( فلو عاد واعترف به صحّ ولحق به ) ( 1 ) حيث إنّ نفيه كان على خلاف ظاهر الشّرع وعوده موافق لظاهر الشّرع فلم يقبل ، وأمّا قول الشّارح بعد قول المصنّف بخلاف ما لو اعترف به أوّلا ثمّ نفاه فإنّه لا ينتفي عنه والحق به ، فربطه كما ترى وإن كان في نفسه صحيحا ، روى التّهذيب ( في 63 من لحوق أولاده ) « عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام : إذا أقرّ الرّجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبدا » . ( ولا يجوز نفى الولد مطلقا لمكان العزل ) ( 2 ) ولو عن الأمة والمتمتّع بها ، وقد تضمّن الخبران المتقدّمان في عنوان « وولد المملوكة - إلخ » إذا شرط عليهما عدم طلب الولد أي العزل ، وروى الكافي ( في آخر باب الرّجل تكون له الجارية يطأها فتحبل فيتّهمها ، 131 من نكاحه ) « عن سعيد بن يسار ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء ، وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء فما تقول في الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع هذا